المرداوي
453
الإنصاف
وصحح الصحة في تصحيح المحرر فيما أطلق الخلاف فيه وقدمه في الفروع في الجميع والنظم . وعنه لا يجوز وهو قول في الرعاية اختاره بن عقيل فله أجرة مثله . قال في الفروع وغيره ومثله حصاد زرعه وطحن قمحه ورضاع رقيقه . قال في الرعاية صح في الأصح وصححه في النظم في الإجارة . قال في الصغرى وفي استئجاره لنسج غزله ثوبا أو حصاد زرعه أو طحن قفيزه بالثلث ونحوه روايتان . وقال في الحاوي الصغير وإن استأجر من يجد نخله أو يحصد زرعه بجزء مشاع منه جاز نص عليه في رواية مهنا . وعنه لا يجوز وللعامل أجرة مثله . وأطلق في نسج الغزل وطحن القفيز بالثلث ونحوه الروايتين . وأطلق في الفائق في نسج الغزل وحصاد الزرع وإرضاع الرقيق بجزء الروايتين . وأطلق الروايتين في غير الأوليين في المحرر ذكره في الإجازة وكذا غزوه بدابة بجزء من السهم ونحوه . ونقل بن هانئ وأبو داود يجوز . وحمله القاضي على مدة معلومة كأرض ببعض الخراج . وهي مسألة قفيز الطحان وبعضهم يذكرها في الإجارة . وقال في الرعاية وإن دفع إليه غزلا لينسجه أو خشبا لينجره صح إن صحت المضاربة بالعروض . وفي عيون المسائل مسألة الدابة وأنه يصح على رواية المضاربة بالعروض وأنه ليس شركة نص عليه في رواية بن أبي حرب وأن مثله الفرس بجزء من الغنيمة .